Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
83/1974
Date
30/10/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- المسؤول جزائيا في الصحيفة عن جرائم المطبوعات

-

بما انه يتضح من الافادة الرسمية الصادرة عن وزارة الاعلام ان المدير المسؤول لجريدة اليوم بتاريخ صدور العدد موضوع الملاحقة كان حسن اللاذقي. وبما ان قانون المطبوعات يحصر الملاحقة الجزائية بالمدير المسؤول وكاتب المقال. وبما ان المدعى عليه وفيق الطيبي يجب ان ان لا يلاحق جزائيا طالما انه ليس بالمدير المسؤول ولا كاتب المقال.

- في امكانية اقامة دعوى المسؤولية المدنية لدى محكمة المطبوعات عند سقوط او انتفاء المسؤولية الجزائية.

-

وبما ان المسؤولية المدنية لا تترتب الا تبعا لملاحقة المسؤول جزائيا ولا يلاحق المسؤول عنها امام محكمة المطبوعات مستقلا عن الملاحقة الجزائية حتى ولو كان الجرم قد سقط بالعفو وبما ان الحكم المستأنف بمخالفة هذه القاعدة القانونية يكون مستوجبا الفسخ.