Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
91/1974
Date
07/11/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- في جرائم المطبوعات التي تسقط تبعا لاسقاط الحق الشخصي

-

بما ان اقدام المدعى عليه على نشر الاخبار الكاذبة والوثائق الملفقة من شأنه تعكير السلامة العامة في لبنان نظرا لتأثير مثل هذه الاخبار على تعدد النزعات بين المقيمين على الاراضي اللبنانية وهذا الفعل ينطبق على المادة 60 فقرتها الثانية من قانون المطبوعات وهو جرم لا يسقط تبعا لاسقاط الحق الشخصي. وبما ان سائر الجرائم المنسوبة للمدعى عليه المواد 61 فقرة ثانية و62 و64 من قانون المطبوعات تسقط تبعا لاسقاط الحق الشخصي.