Court of Cassation, criminal chamber 11/04/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/1975
- Date
- 11/04/1975
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفهوم جرم اساءة الامانة ومدى شموله الخلاف على المحاسبة بين فريقين تعاقدا على اساس الوديعة لقاء اجر.
-
حيث انه من الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وعلى ما ابرزه الفريقان من لوائح ومستندات يبين ان طبيعة التعامل بين الفريقين كانت من نوع الوديعة لقاء اجر اذ ان المدعي اتفق مع المدعي عليهما على ان يودعا له في البراد كمية من صناديق التفاح لبيعها واستيفاء اجرة الايداع وثمن الصناديق والمصاريف الاخرى من ثمن المبيع وايفاء المدعي ما يتبقى من الثمن. وحيث ان الخلاف بين الفريقين لم يكن حول طبيعة التعامل بل نتج فيما بعد عن المحاسبة بينهما وانحصر على الرصيد المتبقي للمدعي بذمة المدعى عليهما بعد ان تم بالفعل بيع جميع الصناديق المودعة مما ادى الى تعيين خبراء تقدموا بتقارير متناقضة حول هذه المحاسبة. وحيث ان الخلاف على المحاسبة وعلى العناصر التي اتخذت اساسا لها لا يتعدى نطاق الخلاف المدني وتنتفي بالتالي معه النية الجرمية المكونة لجريمة اساءة الامانة. وحيث انالحكم البدائي المستأنف يكون بالتالي مستوجبا الفسخ لتعارضه مع هذه المبادىء.