Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
51/1974
Date
28/02/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- في جرم الخطف وشروط سقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي

-

بما ان المحكمة مقتنعة في ضوء التحقيق التجاري والادلة ان المتهمين حسن وقطيش اقدما على حرمان المدعي المسقط حقوقه احمد حريته الشخصية بان اقتاداه بالقوة لجهة مضاربهما ولم يتراكاه الا بعد تدخل ابراهيم وولديه وبعد ان اقدم احدهما حسن على ضربه بالعصا وتعطليله عشرة ايام. وبما ان فعلهما يشكل الجناية المعاقبة بالمادة الاولى فقرتها الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 1959/03/05 وبما ان فعل احدهما حسن لجهة ضرب المدعي المسقط يشكل الجنحة المعاقبة بالمادة 554 عقوبات , ويقتضي اسقاط الحق العام تبعا للاسقاط الخاص عملا باحكام المادة 157 منه