Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
68/1974
Date
21/03/1974
President
منير محمصاني
Members
حريز، اليازجي
Source
Lebanese University

- في منع تنفيذ الحكم القضائي

-

وحيث انه تبين ان المدعى عليها حسن قد خالفت الحكم القضائي وبنود المصالحة المكرسة له ان حالت دون التنفيذ لاقدامها على تأجير المسكن من الغير في حين ان هذا المسكن محكوم للمدعية بحق السكن فيه وقد كرس لها هذا الحق بموجب المصالحة في بندها الثالث . وحيث انه بهذه الحالة يقتضي فسخ الحكم المستأنف وادانة المدعى عليها بما اسند اليها اي سندا للمادة 423 ق.ع وحيث ان المحكمة تقدر العطل والضرر للمدعية من جراء الجرم الجزائي فقط مبلغ الف وخمسماية ليرة لبنانية.

- مفعول عدم استئناف النيابة العامة للحكم لجهة الحق المكتسب بالبراءة للمتهم.

-

وحيث ان النيابة العامة لم تستأنف فيقتضي عدم انزال اي عقوبة بحق المدعى عليها.