Court of Cassation, criminal chamber 05/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/1974
- Date
- 05/04/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بجرم عسكري قبل دخوله الجندية.
-
بما انه تبين من الملف ومن احالة قيادة الجيش , ان الجرم المسند الى المدعى عليه عبده حصل بتاريخ 14/2/1973 بينما تم التحاق عبده المذكور بالجيش بتاريخ 22/8/1973 . وبما ان الجرم المسند اليه يكون حاصلا بفرض ثبوته عندما كان لا يزال في الحياة المدنية, ويكون قاضي تحقيق جبل لبنان هو المرجع الصالح لرؤية الدعوى.