Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
85/1974
Date
05/04/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بجرم عسكري قبل دخوله الجندية.

-

بما انه تبين من الملف ومن احالة قيادة الجيش , ان الجرم المسند الى المدعى عليه عبده حصل بتاريخ 14/2/1973 بينما تم التحاق عبده المذكور بالجيش بتاريخ 22/8/1973 . وبما ان الجرم المسند اليه يكون حاصلا بفرض ثبوته عندما كان لا يزال في الحياة المدنية, ويكون قاضي تحقيق جبل لبنان هو المرجع الصالح لرؤية الدعوى.