Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
59/1974
Date
07/03/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم

-

استندت محكمة الجنايات في جبل لبنان بعد قرار الاتهام باتهام وتجريم طلال على القرائن التالية: 1 - بانه سبق للمتهم ان عرض على المدعي جورج فكرة الاستيلاء على الاموال التي كان ينقلها هذا الاخير 2 - بأن المتهم انتظر المدعي على الطريق في الوقت نفسه الذي يغادر فيه هذا الاخير مركز عمله 3 - بان المتهم استدرج المدعي على الطريق الفرعية 4 - بان الجاني الذي ترجل من السيارة وبيده المسدس قد خاطب المدعي وحده بقوله له ( اوقف ولا) ولم يخاطب المتهم معه 5 - بان المتهم لو فرض وهرب من خوفه من الجاني كان عليه ان يحضر النجدة للمدعي او كان عليه على الاقل ان يختبىء في مكان قريب حتى يكون بامكانه اسعاف المدعي فورا لا ان يحضر بعد ان يكون المدعي قد لجأ الى دكانه بعد انقضاء بعض الوقت على فرار الجانيين 6 - بان المتهم لم يحاول اللحاق بالجانيين بل انه تظاهر باهتمامه للمدعي والعمل على نقله الى المستشفى مع انه كان بامكان سليم وحده ان يقوم بذلك. 7 - بان المتهم لم يعاون التحقيق بشيء 4 وحيث ان هذه القرائن وان تكن كافية لاتهام المتهم غير انها لم تؤيد ولم تتأيد باي دليل حسي او مادي آخر وحيث ان هذه القرائي تبقي الشك في ذهن هذه المحكمة. وحيث ان هذا الشك يجب ان يستفيد منه المتهم وحيث انه بهذه الحالة ترى المحكمة اعلان براءة المتهم مما اسند اليه لعدم وجود دليل قاطع بحقه وللشك