Court of Cassation, criminal chamber 25/07/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 294/1974
- Date
- 25/07/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، اليازجي
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس بتقدير الادلة, ومبدأ الشك يفسر لصالح المتهم
-
بما انه من مراجعة التحقيقات المجراة من قبل السلطات السورية المختصة والتي تشكل لوحدها عناصر الاتهام وادلته بحق المتهم صالح يتبين من محضر استجوابه ومن المحاضر الاخرى ان السبب في القاء القبض عليه يعود للتحقيق معه حول امور سياسية وان ما نسب اليه من تهريب المخدرات لم يظهر له اثر في هذه التحقيقات الا بعد انقضاء وقت طويل على توقيفه. وبما ان نسبة تهريب المخدرات اليه وردت في محضر استجواب الشاهد محي الدين من ادارة امن الدولة والمؤرخ في 1971/01/05 . وبما انه اذا صح ان احدا من رجال الامن الذين القوا القبض على صالح في الجديدة على الحدود لم يفكر بتفتيشه وان من ادخلوه اماكن التوقيف بعد ذلك قد اغفلوا هم ايضا واجب تفتيشه فان محضرا استجوابه من قبل ادارة المخابرات العامة المؤرخ في 1970/12/10 تخلو تماما مما اورده المحقق الذي استجوبه والذي شهد بتاريخ 1971/01/05 بكيفية العثور على المخدرات في جيوب صالح. وبما ان مثل هذه الادلة لا تقتنع بها هذه المحكمة ولا تعتمدها للتجريم لان الشك يعتريها والشك يستفيد منه المتهم. وبما ان التحقيق الذي اجرى في لبنان لم يزد اي دليل على ما تضمنه الملف السوري.