Court of Cassation, criminal chamber 25/07/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 300/1974
- Date
- 25/07/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، اليازجي
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لجرم اضرام النار قصدا في بناء غير مسكون.
-
حيث ان فعل المتهم باقدامه على اضرام النار قصدا في بناية المدعية المسقطة غير المسكونة بعد يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 589 عقوبات .