Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/07/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
300/1974
Date
25/07/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، اليازجي
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لجرم اضرام النار قصدا في بناء غير مسكون.

-

حيث ان فعل المتهم باقدامه على اضرام النار قصدا في بناية المدعية المسقطة غير المسكونة بعد يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 589 عقوبات .