Court of Cassation, criminal chamber 14/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/1974
- Date
- 14/02/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، شحادة
- Source
- Lebanese University
- في التسبب بالوفاة من دون قصد القتل نتيجة عمل قصدي ومدى شموله حالة موت الضحية نتيجة نوبة قلبية لانفعاله الشديد
-
بما ان المادة 550 من قانون العقوبات تنص عن ان من تسبب بموت انسان من غير قصد القتل بالضرب او العنف او الشدة او بأي عمل آخر مقصود, عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, وبما ان المحكمة مقتنعة في ضوء التحقيق الجاري وافادات الشهود, ان المتهم لم يقم باي عمل من اعمال الضرب او العنف او الشدة, او باي عمل آخر مقصود, ضد المغدور, كما انها مقتنعة ايضا بان المتهم لم يتمكن من الوصول الى المغدور وان المغدور لم يتمكن من الوصول اليه ايضا بسبب وجود بعض الناس الذين امسكوا به اي بالمغدور, ولم يمكنوه من متابعة التقدم, وبما ان اصابة المغدور بعلة قلبية شريانية مزمنة, اعترته احدى نوباتها الحادة بسبب انفعاله الشديد, الناتج عن ضرب ولده, وعن ركضه مسافة ثمانماية مترا في طريق صاعدة, وسقوطه على ارض صخرية, هي التي سببت وفاته على ما ورد في تقرير اللجنة, وان المتهم بالتالي لم يكن له يد في وفاة المغدور ولا تسبب بها, وبما انه يقتضي نتيجة لذلك عدم تجريم المتهم بما اسند اليه واعلان براءته.