Court of Cassation, criminal chamber 22/06/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/1972
- Date
- 22/06/1972
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في استثمار ملك الغير بناء على مسوغ شرعي رغم ارادة المالك
-
حيث انه من الاطلاع على التحقيقات الجارية بهذه الدعوى تبين ان المدعى عليه قد وضع يده على جزء من العقار موضوع هذه الدعوى بايعاز من الوكيل السابق للمدعي الذي خوله ادارة هذا العقار وقد اقدم المدعى عليه على غرس واستثمار هذا العقار بناء لطلب الوكيل المذكور فيكون قد اقدم على ما اقدم عليه بموجب مسوغ شرعي وقد نتج عن هذا الاستثمار حقوق مترتبة للغير نصت عليها القوانين المرعية والدليل على ذلك ان المدعى عليه استحصل على قرار من الحاكم المنفرد المدني في المتن يلزم المدعي المستأنف عليهم بقيمة اصلاح الارض والاغراس وفقا لتقرير خبير فني يعين لهذه الغاية وحيث ان المدعى عليه اذا كان قد استمر في الاستثمار فلم يكن علمه هذا عن سؤ نية بل مستندا الى تخويل صحيح صادر عن الوكيل وحيث انه بهذه الحالة لا ترى المحكمة ان هنالك نية جرمية فيما اقدم عليه المدعى عليه المستأنف وان الخلاف بين الفريقين ليس الا مدنيا وحيث انه بالنتيجة ترى المحكمة فسخ الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه وكف التعقبات عنه.