Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 271/1974
- Date
- 17/06/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، اليازجي
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس تقدير نية الزوير
-
بما ان وقائع هذه الدعوى تتلخص بان وثيقة ولادة ارسلت الى مأمور نفوس حلبا تثبت ولادة هشام نقولا موقعة من مختار بينو المدعى عليه ومنسوب صدورها عن المدعي نقولا وان مأمور النفوس اعاد الوثيقة الى المختار ليربط بها ايصالا بقيمة خمس ليرات . ولما عرض الامر على نقولا تقدم بشكوى بحق المختار والشاهدين الموقعين على وثيقة الولادة ناسبا اليهم تزويرها بحجة انه لم يرزق ولدا بهذا الاسم ولم يرسل مثل هذه الوثيقة. وبما ان ادعاء نقولا بان المختار قد اقدم على تزوير هذه الوثيقة بنسب التزوير اليه ويوقع الضرر به فضلا عن انه ادعاء غير معقول لان توقيع المختار على الوثيقة هو توقيع صحيح والخاتم هو الخاتم العائد اليه فلا يعقل ان يزور المختار ويقترف جرما سهل الاكتشاف ليلحق بالمدعي ضررا الحقه بنفسه, فانه بعد ان ثبت ان المدعي هو الذي دفع بالوثيقة الى مأمور النفوس يكون التزوير المنسوب للمختار غير ثابت .
- مفعول تصديق المختار لوثيقة الولادة قبل استثبات صحتها
-
بما ان المدعى عليه بتوقيعه على هذه الوثيقة المزورة وتصديقه لها دون ان يدققها ويتحقق من صحتها يكون قد ارتكب جرم الاهمال المنصوص عنه في المادة 373 عقوبات وهو جرم ساقط بمفعول قانون العفو العام الصادر بتاريخ 17/2/1969
- رد دعوى الحق الشخصي عند انتفاء سوء النية لدى المدعى عليه
-
وبما ان دعوى الحق الشخصي مردودة عن المدعى عليه بعد ان انتفى سؤ النية في فعل المدعى عليه وعدم تقصده الحاق اي ضرر بالمدعى.