Court of Cassation, criminal chamber 18/07/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/1974
- Date
- 18/07/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، اليازجي
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق جرم الاعتداء على العفاف
-
لكي تتوفر جريمة الاعتداء على العفاف يجب ان يقوم الدليل على نية الفاعل من انه قصد ذلك وهذا يستخلص من الافعال المنافية للحشمة التي يباشر بها كنزع الملابس او اظهار الاحليل او ما شابه ذلك.
- مفعول اسقاط الحق الشخصي في جرم الايذاء لجهة سقوط دعوى الحق العام
-
وبما ان فعله يشكل جنحة الضرب العادي المنصوص عنها في المادة 554 عقوبات وفيه يسقط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي