Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
291/1974
Date
18/07/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، اليازجي
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم الاعتداء على العفاف

-

لكي تتوفر جريمة الاعتداء على العفاف يجب ان يقوم الدليل على نية الفاعل من انه قصد ذلك وهذا يستخلص من الافعال المنافية للحشمة التي يباشر بها كنزع الملابس او اظهار الاحليل او ما شابه ذلك.

- مفعول اسقاط الحق الشخصي في جرم الايذاء لجهة سقوط دعوى الحق العام

-

وبما ان فعله يشكل جنحة الضرب العادي المنصوص عنها في المادة 554 عقوبات وفيه يسقط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي