Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
43/1975
Date
26/02/1975
President
بطرس نجيم
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- التفريق بين جناية التهديد والتهويل والجنحة.

-

المتهم احمد عيسى استأجر شقة في البناية خاصة المدعي الشخصي جورج صباغ بموجب عقد ايجار يتجدد شهرا فشهرا. حصلت منازعات قضائية بين الفريقين بسبب تخلف احمد عيسى عن الدفع وصدر حكم عن قاضي الامور المستعجلة يقضي بالزامه بالاخلاء الا انه تذرع بعقد ايجار جديد بتاريخ 1970/03/02 وتبين من التحقيق ان احمد عيسى بالاشتراك مع مصطفى عبد الفتاح تربصا ليلا بالمدعي امام شقته وطلبا منه تحت تأيد التهديد والعنف ان يوقع عقد الايجار الجديد وقد استحصل المدعي جورج صباغ على تقرير طبي يفيد باصابته بجرحين وكدمات سطحية تعطل على اثرها ثلاثة ايام عن العمل. حيث انه من الثابت باوراق الدعوى ان المدعي لم يتعرض لاعمال التهديد بواسطة السلاح او التغذيب لارغامه على توقيع العقد, بل ان ما ثبت بحق المتهم هو انه مع رفيقه رغما المدعي باستعمالهما العنف معه على اجباره على توقيع العقد ويكون فعل المتهم اذا يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 649 عقوبات فقرتها الاولى. وحيث ان المحكمة ترى تحديد بدل العطل والضرر اللاحق بالمدعي بمبلغ خمسماية ليرة لبنانية.