Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/05/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
24/1972
Date
25/05/1972
President
منير محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

- في شروط تحقق جرم الافادة الكاذبة.

-

بما انه تبين من الاطلاع على ملف الدعوى ان المدعى عليه سليمان داود زغيب كان قد اعطى بصفته مختار بلدة زبوغا افادة بان المتصرف بالعقار رقم 35 زبوغا هو جبرايل موسى صفير وقد اعطيت هذه الافادة الى الموظف المختص بمناسبة شق طريق عمومية من دير شمرا الى زبوغا لمعرفة اسماء المالكين الواقعة املاكهم ضمن التخطيط وبما ان المدعي الياس كرم ميلاد اعتبر هذه الافادة كاذبة واقام الدعوى على المختار الذي اجيزت ملاحقته وادعت عليه النيابة العامة بمقتضى المادة 466 عقوبات نقض الحاكم المنفرد الجزائي في المتن بكف التعقبات عنه لعدم توفر عناصر هذا الجرم لن عنصر الضرر مفقود في هذه القضية. وبما ان محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان قضت بفسخ الحكم البدائي لثبوت كذب الافادة المعطاة في المدعى عليه وادانت هذا الاخير وفقا للادعاء مستندة الى افادة الشهود المستحقين لديها وان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتاريخ 1970/05/26 الذي فسخ قرار الحاكم المنفرد المدني في المتن برد دعوى الياس كرم ميلاد وقد تضمن قرار محكمة الاستئناف المدنية اثبات ملكية المدعي الياس المذكور العقار رقم 35 موضوع الافادة المعطاة من المختار ونزع ملكية جبرايل صفير. وبما انه تبين من الافادة المؤرخة في 1972/05/05 الصادرة عن قلم محكمة التمييز المدنية (الغرفة الثانية الناظرة بالقضايا العقارية) ان جبرائيل صفير تقدم بطلب نقض القرار الاستئنافي المدني ضد الياس كرم ميلاد وان الدعوى ما تزال قيد النظر. وبما ان المحكمة ترى في ضوء الواقعات المبسوطة والاحكام الجزائية المدنية الصادرة بموضوع الملكية العقار رقم 35 من منطقة زبوغا ان المدعى عليه سليمان داود زغيب لم يكن عند اعطائه الافادة بصفته مختار زبوغا شيء النية ولم يقصد الحاق الضرر بالمدعي لا سيما وان القضاء لم يتوصل بعد الى بت موضوع ملكية العقار المذكور. وبما ان عناصر جرم اعطاء الافادة الكاذبة المنصوص عنه في المادة 466 عقوبات لا تكون بالتالي متوفرة ويقتضي بالنتيجة تصديق القرار البدائي للاسباب الواردة فيه وللاسباب المبنية في هذا القرار.