Court of Cassation, criminal chamber 15/06/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/1972
- Date
- 15/06/1972
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم عرض الشك بدون مقابل على المصرف المسحوب عليه لجهة تخقق الجرم
-
بما انه يتبين من الاطلاع على محضر المحاكمة الاستئنافية ان محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 14/10/1959 فتح المحاكمة بتكليف المدعي اثبات عرضه الشك موضوع الدعوى على المصرف المسحوب عليه وان وجد بدون رصيد. وبما انه لم يتبين من الملف ان المدعي المذكور نفذ قرار المحكمة @@@@ عرض الشك على المصرف المسحوب عليه وانه رفض @@@@ بدون مؤونة وبما ان العناصر المشروطة في اي عقوبات لا تكون قد توفرت في الدعوى الحاضرة وتقتضي بالتالي فسخ حكم المستأنف والحكم مجددا يكف التعقبات عن المدعى عليه