Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
171/1972
Date
25/06/1972
President
منير محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

- التفريق بين الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وحق المحكمة بتقدير الادلة

-

تبين انه بتاريخ 30/4/971 عثر رجال الجمرك في مطار بيروت الدولي على خمسة كيلوغرامات من حشيشة الكيف المخدرة في حقيبة المتهم عبد الوهاب عبد الغني الهارون ولدى التحقيق اعترف بنقلها مدعين انها بتعاطيه الشخصي وليس بقصد الاتجار بها وقد ابرز تأييد الادعاء تقارير طبية معطاة من اطباء في المانيا ومترجمة الى اللغة العربية بواسطة ترجمان محلف خلاصتها انه اصيب في المانيا بتاريخ 29/4/1968 بطعنة في هيكل صدره الايسر تهدف بالموت بالاضافة الى جرح في الرئة والقلب وقصلت حجاب الصدر الايسر ادى الى نزيف دموي وقد ادخل المستشفى في المانيا مرتين تبين خلالهما وجود نزيف في الجهة اليسرى من الجانب بين الصدر والبطن مصدرها جرح في الهيكل الصدري وضعف الحاجز في الرئة اليسرى, كما انه تبين انه كان يعاني من آلام متأتية من من الزنار وفوق الجهة اليسرى من هيكل الصدر لا تؤثر فيها الادوية كثيرا وسببها جرح دام بين الاضلاع وان تركت افقده خمسين في المائة من قدرته على العمل وانه بسبب ذلك قد أدمن على تعاطي الحشيشة المخدرة تسكينا لالامه الشديدة وتبين ان محكمة الجنايات في جبل لبنان عينت بتاريخخ 25/9/1971 الطبيبين الاخصائيين زافين لوران وانطوان شختوره لمعاينة المتهم واعطاء تقرير بحالته الفعلية بتاريخ 13/12/1971 تقريرهما وخلصا فيه الى ان المتهم المذكور غير مصاب بأية عاهة عقلية وراثية أو مكتسبة من شأنها ان تؤثر على قوة وعيه وادراكه وانه مصاب بالم مستمر في الصدر نتيجة طعنة نفذت الى الرئة والقلب وقطعت عصب Porpphremique قدرته عطلا دائما وحالة الم تعرف بما يسمي causalgie لا تتأثر كثيرا بالمسكنات العادية مما ادى بالمتهم الى تعاطي الحشيش نوع خاص لتخفيف وطأة الالم دون ان يكون مصاب بمرض عقلي او باضطراب في الشخصية من النوع البسيكوباتي او غيره. وبما ان المحكمة ترى في التقارير الطبية المتعددة المعطاة من الاطباء في المانيا والتقرير الطبي المعطى من الاخصائيين زافين لوران وانطوان شختورة ان المتهم في حالة الم مستمر لا يتأثر بالمسكنات العادية وان نقله الحشيش كان بقصد تعاطيها لا الاتجار بها. وبما انه يقتضي بنتيجته لذكر عدم تجريمه بجناية الاتجار ووافقه فقط بجنح التعاطي.