Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/03/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
57/1975
Date
04/03/1975
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- في حق المحاكم اللبنانية تقدير الادلة يحق متهم حكم عليه في بلد اجنبي ونفذ عقوبته عند عودته الى لبنان

-

بتاريخ 1971/08/25 ورد كتاب من الانتربول في باريس الى الانتربول في بيروت ورد فيه انه القي القبض على المتهم حسن جميل طه في مرسيليا لاقدامه على تهريب كمية 30 كلغ من مادة باز الافيون مع اخرين في لبنان لم يتوصل التحقيق لمعرفتهم وتضمن الكتاب المشار اليه ان المتهم المذكور قد حكم عليه في فرنسا بالحبس مدة خمس سنوات وهو ينفذ العقوبة هناك. وتبين ان المتهم بعد ان نفذ اربع سنوات وثلاثة اشهر في فرنسا اعفي من المدة الباقية فعاد الى لبنان حيث القي القبض عليه بتاريخ 1974/12/04 بالاستناد الى مذكرة توقيف صادرة بحقه عن قاضي التحقيق في جبل لبنان المؤرخة في 1973/04/03. اجرى التحقيق معه مجددا واحيل الى محكمة جنايات جبل لبنان التي حكمت بتاريخ 1974/12/21 بتجريمه سندا للمادة 3 الفقرة الثانية من قانون المخدرات المعدل وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة ثلاث سنوات على ان تحسم منها المدة المنفذة في الخارج وقدرها اربع سنوات وثلاثة اشهر وبتدريكه الرسوم والنفقات . وتبين ان المتهم قد ميز الحكم المذكور فقضت هذه المحكمة بتاريخ 1975/01/29 بنقض الحكم المميز وباعادة المحاكمة بالدعوى وفقا للقانون. حيث انه من الاطلاع على جميع الاوراق الواردة من فرنسا وخاصة التحقيقات الجارية هناك والحكم الصادر بحقه من محكمة مرسيليا يتبين: 1- انه ورد انه في 16 تموز اخبر مكتب المخدرات ان لبنانيا يدعي حسن طه حاول تصريف كمية من المورفين في فرنسا عن طريق شخص يقيم في مرسيليا المدعو عيسى غوريه (الياس ابو حنا). وحيث انه من الاطلاع على الاجازة المعطاة من قائد سرية الاطفاء في محافظة بيروت السيد نصار ان المتهم قد اعطي اجازة بتاريخ 1970/07/26 فيكون بهذه الحالة الاخبار الوارد غير صحيح اذ انه بتاريخ 1970/07/16 كان لا يزال في لبنان. 2- لقد ورد في المحضر رقم 1/553 الوارد من فرنسا ايضا ما يلي: "في 16 تموز 1970 عند الساعة العاشرة لحساب مهربين في مرسيليا لم تعرف اسماؤهم بعد وانه بناء لهذه التعليمات بدأت الاستقصاءات والمراقبة على جميع الذين تقع الشبهة عليهم في فرنسا ولم يتوصلوا بالنتيجة الى القبض على المتهم يهرب المادة المذكورة رغم انهم كانوا يلاحقونه ويراقبونه اينما ذهب حتى اخر دقيقة قبل مصادرة كمية المخدر واخذوا له صورا عديدة مع مشبوهين ومع المخبرين حتى انه ورد انه عندما دخل الى الفندق الذي ينزل فيه بقي ولم يخرج منه وقد ضبطت الكمية المخدرة وهو كان في الفندق. وحيث انه بهذه الحالة لم يتمكنوا من القبض على المتهم وهو متلبسا بالجريمة وبقيت جميع تحقيقاتهم بدون جدوى لجهة الاثبات بحق المتهم. 3- ان الحكم الذي صدر بحقه لم يرد فيه اي اثبات بل بني على قرائن فقط وعلى افادة المتهم الذي جاءت جميع افاداته متناقضة في جميع اطوار التحقيق والمحاكمة حتى انه ذكر ذلك صراحة في متن الحكم الصادر عن محكمة مرسيليا بحق المتهم. وحيث ان التنافس الوارد بين المحاضر المنظمة في فرنسا وبين الافادات الواردة من سرية الاطفاء في محافظة بيروت تجعل هذه المحكمة غير مقتنعة بصحتها ولا يمكنها الاعتماد عليها كما توحي الشك بثبوت الجرم بحق المتهم. وحيث انه رغم جميع الوسائل التي استعملت من قبل الدوائر المختصة في فرنسا لم تتوصل الا الى قرائن دون اي اثبات جدي يطمئن له وجدان هذه المحكمة حتى ان محكمة مرسيليا لم تذكر في حيثيات حكمها سوى قرائن بحق المتهم وحيث انه بالنتيجة ترى المحكمة اعلان براءة لمتهم مما نسب اليه.

- في صلاحية المحاكم اللبنانية محاكمة لبناني باع مخدرات في بلد اجنبي دون ان يقوم الدليل على انه نقل المادة من لبنان.

-

بتاريخ 1971/08/25 ورد كتاب من الانتربول في باريس الى الانتربول في بيروت ورد فيه انه القي القبض على المتهم حسن جميل طه في مرسيليا لاقدامه على تهريب كمية 30 كلغ من مادة باز الافيون مع اخرين في لبنان لم يتوصل التحقيق لمعرفتهم وتضمن الكتاب المشار اليه ان المتهم المذكور قد حكم عليه في فرنسا بالحبس لمدة خمس سنوات وهو ينفذ العقوبة هناك. وتبين ان المتهم بعد ان نفذ اربع سنوات وثلاثة اشهر في فرنسا اعفي من المدة الباقية فعاد الى لبنان حيث القي القبض عليه بتاريخ 1974/12/04 بالاستناد الى مذكرة توقيف صادرة بحقه عن قاضي التحقيق في جبل لبنان المؤرخة في 1973/04/03 اجرى التحقيق معه مجددا واحيل الى محكمة جنايات جبل لبنان التي حكمت بتاريخ 1974/12/21 بتجريمه سندا للمادة 3 الفقرة الثانية من قانون المخذرات المعدل وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة ثلاث سنوات على ان تحسم منهت المدة المنفذة في الخارج وقدرها اربع سنوات وثلاثة اشهر وبتدريكه الرسوم والنفقات . وتبين ان المتهم قد ميز الحكم المذكور فقضت هذه المحكمة بتاريخ 1975/01/29 بنقض الحكم المميز وباعادة المحاكمة بالدعوى وفقا للقانون. وحيث انه من جهة ثانية لم يرد اي دليل مطلقا بحق المتهم بانه نقل كمية باز الافيون من لبنان هذا فيما اذا صح انه قد باعها هو في فرنسا وبهذه الحالة تنتفي صلاحية محاكم لبنان لمحاكمته مجددا. وحيث انه بالنتيجة ترى المحكمة اعلان براءة المتهم مما نسب اليه.