Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
28/1975
Date
05/02/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- في امكانية اعتبار خلافات التجار جرما جزائيا

-

بما انه تبين من التحقيق انه كان بين المدعي بشارة سمعان وبين المدعى عليه الفرد نعمة تعامل تجاري حول شراء وبيع السيارات وكان للاول محل في بيروت وللثاني محل في طرابلس . وبخلال شهر تشرين الاول 1963 حضر الفرد الى بيروت واتفق مع بشارة على ان يستلم منه سيارة رينو موديل 1963 رقم 17723 ليبيعها في طرابلس وبعد ان اصبحت هذه السيارة في طرابلس نشبت بين الاثنين خلافات مالية ودعاوي وقام الفرد باخفاء سيارة الرينو في شكال فوجه اليه المدعي انذارا بتاريخ 1974/08/11 بوجوب اعادة السيارة او دفع ثمنها فتمنع المدعى عليه محتجا انه سبق له ان اعادها له. لكن المدعي الذي اخبر عن وجود السيارة في شكا حضر الى المكان مع دورية من رجال الدرك حيث وجدت السيارة قرب منزل شفيق العويط قريب المدعى عليه. وبما انه قد جرت بين الفريقين اتفاقية لدى الكاتب العدل بتاريخ 1974/06/20 تتضمن ان المدعي والمدعى عليه توافقا فيما بينهما على ان يبرىء كل منهما ذمة الاخر ابراء شاملا كافة الحقوق والمطالب والدعاوي والحجوزات بدون اي استثناء والتي تعود لتاريخ سابق لتاريخ هذا الابراء. وبما ان عملية تسليم السيارة قد تمت قبل هذا التاريخ فاصبح الخلاف منحصرا فيما اذا كانت هذه العملية مشمولة بالابراء ام لا. وبما ان هذا الخلاف مدني بحت لا يتعداه الى النطاق الجزائي ويقتضي بالتالي فسخ الحكم المستأنف القاضي بالادانة.