Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/01/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
7/1975
Date
07/01/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- في السرقة الموصوفة

-

بتاريخ 1973/04/24 تسلق المتهم محمد حسن صقر جدران معمل عيسى اخوان الكائن في تجاه كورنيش النهر وتخطى البوابة المقفلة التي تعلو متران ونصف عن ارض السطح حتى تمكن من الوصول الى هذا السطح حيث توجد ملابس عائدة لعمال المصنع. واخذ يفتش الثياب حتى عثر في ملابس احمد علي نور الدين على ساعة يد وثماني ليرات لبنانية استولى عليهما وفر هاربا. وعندما القي القبض عليه من قبل رجال الدرك اعترف بما اقترفه واعاد الساعة فسلمت لصاحبها. بما ان فعل المحكوم ينطبق على المادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة بواسطة التسلق.

- في العقوبات المترتبة على الجناية المرتكبة من قبل قاصر اتم الخامسة عشرة ودون الثانية عشرة

-

بتاريخ 1973/04/24 تسلق المتهم محمد حسن صقر جدران معمل عيسى اخوان الكائن في تجاه كورنيش النهر وتخطى البوابة المقفلة التي تعلو متران ونصف عن ارض السطح حتى تمكن من الوصول الى هذا السطح حيث توجد ملابس عائدة لعمال المصنع. واخذ يفتش الثياب حتى عثر في ملابس احمد علي نور الدين على ساعة يد وثماني ليرات لبنانية استولى عليهما وفر هاربا. وعندما القي القبض عليه من قبل رجال الدرك اعترف بما اقترفه واعاد الساعة فسلمت لصاحبها. وبما انه بتاريخ ارتكابه لهذه الجريمة كان قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة فيقتضي تطبيق احكام المادة 238 عقوبات بحقه. وبما انه بالنسبة للاسقاط واعادة المسروق يستفيد من الاسباب المخففة التقديرية.