Court of Cassation, criminal chamber 22/01/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/1970
- Date
- 22/01/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- درويش، خير الله
- Source
- Lebanese University
- في امكانية النيابة العامة الاستئناف تبعيا ضد المدعي
-
اما الاستئنافي التبعي المقدم من النيابة العامة ضد المدعي على اثر تقديم استئناف هذا الاخير فغير جائز ويقتضي رده شكلا.
- شروط توفر حجة التعدي على العقار
-
وبما ان وقائع هذه القضية يقتصر على قيام المدعى عليه في اواسط سنة 1966 ست وستين بنقب ارض له متاخمة لارض المدعي بواسطة جرافة وقد جرى النقب بغياب المدعى عليه وحدث ان استعمل جزء لا يتجاوز 78 مترا مربعا من عقار المدعي المتاخم عندما قامت الجرافة بالتدوير عند التخم دون اجراء نقب هذا الجزء من عقار المدعي الذي حضر فيما بعد وافهم سائق الجرافة ان الجزء المذكور هو من ضمن املاكه فاستفسر السائق من المدعى عليه عن حقيقة الامر وافاده هذا الاخير بانه اذا كانت الارض للمدعي فليستلمها. وبما انه يتضح مما تقدم ان نية الاستيلاء على ارض المدعي من قبل المدعى عليه بطريقة التعدي غير متوفرة ويقتضي اعتبار ان المدعى عليه لم يتقرن اي جرم تجاه المدعي ويكون بالتالي الحكم المستأنف واقعا في محله القانوني لجهة عدم ادانة المدعى عليه في القانون. وبما ان الجرم المسند الى المدعى عليه وبالتالي الدعوى المقامة من قبل الحق العام بحقه بهذا الشأن قد شملتها احكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ 69/02/17 فيجب فسخ الحكم المستأنف واسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه بالعفو المذكور.
- مفعول عدم توفر جرم جزائي لجهة المطالبة بالتعويض الشخصي
-
وبما انه يقتضي من جهة اخرى, فيما يتعلق بالحقوق الشخصية, رد دعوى المدعي لاعتبار ان الخلاف بين الطرفين لا يتعدى الخلاف المدني لجهة ما يمكن ان يترتب للمدعي تجاه المدعى عليه من عطل وضرر من جراء الاعمال التي اجريت على عقار المدعي اثناء قيام المدعى عليه بنقب ارضه.
- في شروط الحكم بالعطل والضرر للمدعى عليه الذي اعلن براءته
-
وبما ان المحكمة لا ترى من موجب للحكم على المدعي بعطل وضرر للمدعى عليه بسبب اقامة هذه الدعوى عليه لانتفاء سوء النية باقامتها.