Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
17/1960
Date
23/06/1960
President
محمود بقاعي
Members
مزهر، شحاده
Source
Lebanese University

- شروط توفر اساءة الامانة واقامة الدعوى.

-

وحيث ان عناصر اساءة الائتمان المنصوص عنها في المادة 671 من قانون العقوبات قد لحظ في هذه القضية ولان المدعى عليه يعترف بمطالبته من السرقة المدعية بدفع ما يتوجب عليه من اجرة الاعلانات بتاريخ سابق لاقامة هذه الدعوى وهذا الاعتراف بغير الانذار المتوجب حصوله قبل الدعوى

- مفعول عدم استئناف النيابة العامة للحكم القاضي بالكشف عن التعقبات لجهة انبرام الدعوى العامة.

-

وحيث ان هذه الدعوى تنحصر بالحق الشخصي فقط لان دعوى الحق العام قد حكم بالكف عن التعقبات الجزائية بشأنها من قبل الحاكم المنفرد وقد انبرم هذا الحكم بهذا الخصوص لعدم استئنافه من قبل النيابة العامة. وحيث انه يقتضي بالنتيجة فسخ الحكم المستأنف الصادر في 13 كانون الاول 1957 لجهة دعوى الحق الشخصي فقط والحكم على المدعى عليه بالمبلغ المبين في تقرير الخبير.