Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 481 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
481/1960
Date
20/10/1960
President
محمود بقاعي
Members
ملحمة، مزهر
Source
Lebanese University

- في جناية اختلاق حكم قضائي

-

حيث ان فعل المتهم جوزف المعلوف اختلاق حكم قضائي وهو من عداد الاوراق الرسمية يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 459 ق.ع .