Court of Cassation, criminal chamber 20/10/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 481 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 481/1960
- Date
- 20/10/1960
- President
- محمود بقاعي
- Members
- ملحمة، مزهر
- Source
- Lebanese University
- في جناية اختلاق حكم قضائي
-
حيث ان فعل المتهم جوزف المعلوف اختلاق حكم قضائي وهو من عداد الاوراق الرسمية يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 459 ق.ع .