Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
1/1970
Date
15/01/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- مهلة سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بمرور الزمن في دعاوى الجنحة

-

في الاساس : حيث يتبين من مراجعة التحقيقات الاولية ولا سيما افادة فردوس على الحكيم زوجة جميل الحويش ان السرقة المنسوبة الى المدعى عليهما حياة الحسن قد حصلت في خلال عام 1962 - تراجع افادة فردوس الاولية المؤرخة في 1966/11/26 السطر الاول وحيث ان التحقيق قد اجري بشأن هذه السرقة من قبل الشرطة العسكرية وبناء على شكوى فردوس الحكيم بتاريخ 1966/11/21 وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قد ادعت على المدعى عليها بموجب ورقة الطلب المؤرخة في 1965/01/05 رقم 10587. وحيث انه يتضح من المقارنة بين تاريخ حصو السرقة وهذين التاريخين انه انقضى على السرقة المزعومة اكثر من ثلاث سنوات . وحيث ان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقط في الجنحة بمرور الزمن , بانقضاء ثلاث سنوات عملا باحكام المادة 439 من الاصول الجزائية.

- في استيفاء الحق بالذات

-

وحيث ان فعل المدعى عليها فردوس الحكيم بانتزاعها الخاتم والمبرومتين من يد فوزية بالقوة بتاريخ 1966/11/21 يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 429 ق.ع.

- مفعول عدم استئناف النيابة العامة لجهة استفادة المدعى عليه من البراءة

-

وحيث انه يقتضي ادانتها بهذا الجرم دون انزال عقوبة بها لسبب عدم استئناف النيابة العامة , بالاضافة الى ان هذا الجرم مشمول بقانون العفو الاخير , وتضمينها بالتالي ماية ليرة بدل عطل وضرر المدعية فوزية واعلان براءة باقي المدعى عليهم لعدم الدليل.