Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
2/1970
Date
15/01/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- شروط جرم اعطاء شهادة مدرسية كاذبة من قبل مدير مدرسة ومفعول العثور على شهادات غير متممة

-

حيث انه لثبوت التهمة بحق المدعى عليه يجب ثبوت ان شخصا استلم الشهادة المزورة بدون وجه حق وبدون اهلية وان يكون قد انتفع بها وحيث ان التحقيق لم يتضمن ثبوتا من هذه الناحية اذ لم يثبت فيه ان شخصا معينا لم يتلق دروسه عند المدعى عليه واستحصل على شهادة تثبت انه تلقى دروسه عنده ونجح في الامتحان وحصل على منفعة غير مشروعة. وحيث ان مجرد العثور على شهادات مجهزة لتسليمها الى بعض الاشخاص وهي لا تزال ناقصة وغير متممة لا يكفي لاعتبار المدعى عليه مرتكبا الجرم المسند اليه لان هذا الجرم يتطلب حصول تسليم الشهادة ويتطلب وجود اشخاص حقيقين استحصلوا على مثل هذه الشهادة الامر الذي لم يثبت بهذه الدعوى وحيث ان المحكمة ترى بهذه ( الدعوى ) صح الحالة براءة المدعى عليه مما نسب اليه. م إ