Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1969

Court
تمييز جزائي
Number
64/1969
Date
27/03/1969
President
منير محمصاني
Members
بولس، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم طارىء العمل والمحكمة المختصة للبت فيه.

-

حيث ان الفعل المسند الى المدعى عليها شركة معامل البيرة والتخمير "الماسة" بموجب القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 28 ايار سنة 1965 هو عدم تجهيز المرجل المخصص لتذويب مادة القطرون المعدة لغسل الزجاجات الفارغة في معمل الشركة المذكورة بالات الضمان, الامر الذي ادى الى جعل منسوب مزيج القطرون يرتفع مستواه المعتاد داخل المرجل ويتدفق منه فيصيب المغدور بحروق من الدرجة الاولى في انحاء جسمه الذي لم يلبث ان توفي من اثرها بسبب زهوله عن فتح السكر القائم ما بين المرجل والة غسل الزجاجات . وحيث ان الشركة المدعى عليها المستأنفة تدلي بعدم الصلاحية متذرعة باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 المتعلق بطوارىء العمل الذي يولي الصلاحية الى مجلس العمل التحكيمي معتبرة الفعل المشكو منه هو من طوارىء العمل وفقا لما نصت عليه الفقرة 9 من المادة 2 من ذات المرسوم الاشتراعي بينما تدلي الجهة المدعية المستأنفة بتوفر عناصر الجرم الجزائي وفقا لاحكام المادة 564 عقوبات وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان الفعل المسند الى الشركة المدعى عليها المستأنفة هو طارىء عمل ام لا حيث ان الفقرة التاسعة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 25 المتعلق بطوارىء العمل يخضع للموجبات الناجمة عن المرسوم المذكور كل استثمار او قسم منه تعالج فيه المواد المتفجرة او تستعمل فيه الة تحركها قوة غير قوة الانسان او الحيوان. وحيث انه مما لا شك فيه ان استثمار البيرة او التخمير يدخل ضمن مفهوم الفقرة التاسعة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الانف الذكر حيث وقع الحادث المشكو منه وحيث ان مورث الجهة المدعية توفي من جراء اصابته بطارىء عمل اثناء قيامه بالعمل لدى الشركة المستأنفة وان ما نشأ عن هذه الوفاة يدخل في اختصاص مجلس العمل التحكيمي بمقتضى المادة 79 منه قانون العمل وحيث انه من جهة اخرى لم يثبت من تقارير الخبراء والتحقيقات الاستنطاقية الى وجود اي اهمال فاضح يشكل جرما جزائيا في القضية. وحيث انه يقتضي والحالة هذه فسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا باعتبار المحاكم العدلية العادية غير صالحة للنظر بهذه الدعوى التي يعود امر البت بها لمجلس العمل التحكيمي.