Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
4/1973
Date
12/07/1973
President
بطرس نجيم
Members
يازجي، حريز
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم التزوير ومفعول الاحتفاظ بالسند المزور وعدم استعماله.

-

وبما انه يتبين من جهة اخرى ان ما ينسب الى المدعى عليه من تزوير ينحصر في كون هذا الاخير قام اثناء غياب المدعي عن المحكمة بتنظيم عقد استخدام لتقديمه للمراجع الادارية الا ان هذا العقد لم يقدم وظل في حوزته بين اوراق المحل فكان بعد نشوب الخلاف بين الفريقين موضوعا للادعاء بالتزوير. وبما ان المحكمة ترى على ضوء ذلك ان عناصر جريمة التزوير المنصوص عنها في المادة 471 ق.ع. غير متوفرة لعدم توفر نية الاضرار بالغير او جلب المنفعة للنفس وترى بالتالي وقف التعقبات بحق المدعى عليه لهذه الجهة لعدم وجود جريمة.