Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
156/1975
Date
14/07/1975
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

- في منع المرور على ارض متصلة بالطريق العام ومدى كونه جرما جزائيا.

-

بما ان موضوع هذه الدعوى ينحصر في اقدام المدعى عليه يارد ابو زيد على منع المدعين من المرور على فسحة ضيقة من الارض متصلة في الطريق العام في بلدة مليخ الا انه يدعي ان هذه الفسحة يملكها الوقف بينما يدعي المدعون بانها من الطريق العام وذلك بوضعه حاجزا من الحجارة عليها. وبما ان فعل المدعى عليه لا يشكل جرما جزائيا لان حق المرور على هذه الارض ان كان مترتبا للمدعين فان اقراره او المطالبة به لا يتعدى النطاق المدني وبما ان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لتعارضه مع القانون.