Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/1974
- Date
- 01/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- اليازجي، فريحة
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية في قضايا جناحية متعلقة بالصلاحية.
-
بما انه بمقتضى احكام المادة 123 تنظيم قضائي تنص بانه في قضايا الجنح يقبل طلب النقض بسبب مخالفة القانون او الخطأ بتفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل او في سقوط الحق العام بمرور الزمن وفي امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث وان ورد في المادة 125 تنظيم قضائي بان القرارات المتعلقة بالصلاحية يجوز نقضها قبل الحكم النهائي الا ان هذا النص مرتبط بنص المادة 123 تنظيم قضائي التي تعطف على المادة 117 والتي تفرض شروط محددة في الشكل لقبول طلب نقض القرارات التي تصدر عن الهيئة الاتهامية. وحيث يستفاد من هذه النصوص ان المبدأ العام هو ان تكون مضبطة الاتهام غير قابلة للطعن بطريق النقض الا في حالات استثنائية اي عند توفر الحالات المنصوص عنها في المادة 117 تنظيم قضائي وقد ورد هذا النص بصورة مطلقة بما يتعلق بقرارات الهيئة الاتهامية. وحيث ان قضاة الدرجتين متفقان حول مبدأ الصلاحية ولا يوجد اي اختلاف بالتالي بين قضاة الدرجتين فان القرار المطعون فيه لا يكون قابلا للطعن ويقتضي رد طلب النقض شكلا.
- في امكانية اعتبار الملحق مطبوعة دورية والمفاعيل المترتبة لجهة وجوب الحصول على ترخيص باصداره
-
بما انه تبين من المطبوعة التي تحمل اسم "صوت الجماهير" انه قد ظهر فيها بشكل بارز وضمن اطار في الزاوية العليا من الصفحة الاولى ما يشير الى ان هذه النشرة هي "ملحق شعبي خاص بالاحرار" وان المدير المسؤول هو موريس صقر". وبما ان موريس صقر هو المدير المسؤول لجريدة الاحرار التي انبثق عنها هذا الملحق اي انه يبقى مسؤولا عن كل جرم يرتكب بواسطة هذا الملحق, وهكذا فان الملحق لا تنطبق عليه اوصاف المطبوعة الدورية كما هي محددة في المادة 5 من قانون المطبوعات فهو لا يصدر بصورة مستمرة وباسم مستقل واجزاء متتابعة, بل انه يبقى جزأ لا يتجزأ من الجريدة, جريدة الاحرار, المرخص باصدارها. وبما ان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لسلوكه نهجا قانونيا مخالفا, اذ اعتبر انه ينبغي الحصول على تصريح لاصدار الملحق ويقتضي اعلان براءة المدعى عليه.