Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1981
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/1981
- Date
- 06/01/1981
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- الفرق بين نية القتل ونية الايذاء
-
حيث بالاستناد الى الوقائع المفصلة آنفا والى اطلاق المتهم النار من مسافة قريبة جدا واصابته في البدء نارجيلة المغدور ثم متابعته فيما بعد على اطلاق النار على الجزء الاسفل من جسم المغدور وعن مسافة قريبة دون توجيه القذائف الى اماكن خطرة من جسم المغدور كل هذه الامور تنفي نية القتل لدى المتهم وتكون قناعة لدى هذه المحكمة ان نية المتهم انصرفت الى ايذاء المغدور بالرغم من تفاقم حالة هذا الاخير ووفاته فيما بعد. وحيث بالاستناد الى ما تقدم بيانه يكون فعل المتهم الثابت بحقه ينطبق على نص المادة 550/44 من قانون العقوبات وعلى المادة 72 اسلحة.