Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
2/1981
Date
06/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

- الفرق بين نية القتل ونية الايذاء

-

حيث بالاستناد الى الوقائع المفصلة آنفا والى اطلاق المتهم النار من مسافة قريبة جدا واصابته في البدء نارجيلة المغدور ثم متابعته فيما بعد على اطلاق النار على الجزء الاسفل من جسم المغدور وعن مسافة قريبة دون توجيه القذائف الى اماكن خطرة من جسم المغدور كل هذه الامور تنفي نية القتل لدى المتهم وتكون قناعة لدى هذه المحكمة ان نية المتهم انصرفت الى ايذاء المغدور بالرغم من تفاقم حالة هذا الاخير ووفاته فيما بعد. وحيث بالاستناد الى ما تقدم بيانه يكون فعل المتهم الثابت بحقه ينطبق على نص المادة 550/44 من قانون العقوبات وعلى المادة 72 اسلحة.