State Council 29/03/1966
شورى حكم رقم : 287 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 287/1966
- Date
- 29/03/1966
- President
- ابو خير
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح لاعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية
-
وبما ان المبدأ في الموضوع هو ان المرجع الذي كان يجب ان يرفع لديه النزاع لولا التحكيم هو المرجع الصالح لاعطاء الصيغة التنفيذية وبما ان البند التحكيمي في المواد الادارية هو امر شاذ عن القاعدة العامة فيقتضي تطبيقه بحصر تفسير احكامه وبما ان اعطاء الصيغة التنفيذية ليس هو امر داخل بالتحكيم وليس هو مجرد معاملة شكلية متممة له انما هو عمل قضائي يجري في حال عدم التنفيذ الرضائي للقرار على شرط ان تتوافر فيه عناصر قانونية اساسية خاضعة لسلطان القاضي وهو العمل القضائي الاول الذي يرتكز عليه تنيفذ القرار وعند الاقتضاء طرق المراجعة (لدى مجلس الشورى) تطبيقا للمواد الاصولية الواردة في باب التحكيم