Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/04/1959

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1959

Court
تمييز مدني
Number
28/1959
Date
03/04/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم دعوى اثبات القيد الاحتياطي امام المحكمة الاجنبية على قطع مرور الزمن على الموجبات المكرسة بموجب حكم اجنبي

-

وبما ان المادة 272 من القانون المدني

المختلط الذي كان ساريا وقت صدور الاحكام المطلوب اعطاؤها الصيغة

التنفيذية تنص ان الموجبات تسقط بمرور خمس عشرة سنة

وبما ان المادة 112 من القانون المدني المصري ينص ايضا ان مدة مرور

الزمن المسقط بالموجبات هو ايضا خمس عشرة سنة

وبما انه وان تكن الدعوى باعطاء هذه الاحكام الصيغة التنفيذية قد تقدمت

في 13 كانون الاول سنة 1949 الا ان المدعي البنك التجاري الايطالي كما

يتبين من الاوراق - قدم بتاريخ 28 تشرين الاول سنة 1947 الدعوى الى

محكمة بداية بيروت بوجه المدعى عليهم طالبا اثبات القيد الاحتياطي

المقرر في 3 تشرين الاول سنة 1947 على عقارات عائدة للمتوفي الياس

ناصيف ابو سماح كائنة في بيروت وهذه الدعوى باثبات القيد الاحتياطي

قد قطعت مرور الزمن الذي هو خمس عشرة سنة بمقتضى القانون المصري

فاعتراض الجهة المدعى عليها بمرور الزمن يستلزم الرد فضلا عن انه يتبين

من الاوراق بان اعمال القضية لا تزال مستمرة في القطر المصري وهي قاطعة

لمرور الزمن ايضا

- عبء اثبات القانون الاجنبي

-

وبما ان قول الجهة المدعى عليها بان القضاء المستعجل في مصر لايملك

حق تولية الحارس القضائي امور التصرف ووفاء الديون لان ذلك هو من

اختصاص قاضي الاساس لا يمكن التوقف عنده لان الجهة المدعى عليها لم

تثبت ان هذا الامر مخالف لقواعد صلاحية قاضي الامور المستعجلة في مصر