Court of Cassation, civil chamber 03/04/1959
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1959
- Date
- 03/04/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- مفعول تقديم دعوى اثبات القيد الاحتياطي امام المحكمة الاجنبية على قطع مرور الزمن على الموجبات المكرسة بموجب حكم اجنبي
-
وبما ان المادة 272 من القانون المدني
المختلط الذي كان ساريا وقت صدور الاحكام المطلوب اعطاؤها الصيغة
التنفيذية تنص ان الموجبات تسقط بمرور خمس عشرة سنة
وبما ان المادة 112 من القانون المدني المصري ينص ايضا ان مدة مرور
الزمن المسقط بالموجبات هو ايضا خمس عشرة سنة
وبما انه وان تكن الدعوى باعطاء هذه الاحكام الصيغة التنفيذية قد تقدمت
في 13 كانون الاول سنة 1949 الا ان المدعي البنك التجاري الايطالي كما
يتبين من الاوراق - قدم بتاريخ 28 تشرين الاول سنة 1947 الدعوى الى
محكمة بداية بيروت بوجه المدعى عليهم طالبا اثبات القيد الاحتياطي
المقرر في 3 تشرين الاول سنة 1947 على عقارات عائدة للمتوفي الياس
ناصيف ابو سماح كائنة في بيروت وهذه الدعوى باثبات القيد الاحتياطي
قد قطعت مرور الزمن الذي هو خمس عشرة سنة بمقتضى القانون المصري
فاعتراض الجهة المدعى عليها بمرور الزمن يستلزم الرد فضلا عن انه يتبين
من الاوراق بان اعمال القضية لا تزال مستمرة في القطر المصري وهي قاطعة
لمرور الزمن ايضا
- عبء اثبات القانون الاجنبي
-
وبما ان قول الجهة المدعى عليها بان القضاء المستعجل في مصر لايملك
حق تولية الحارس القضائي امور التصرف ووفاء الديون لان ذلك هو من
اختصاص قاضي الاساس لا يمكن التوقف عنده لان الجهة المدعى عليها لم
تثبت ان هذا الامر مخالف لقواعد صلاحية قاضي الامور المستعجلة في مصر