Court of Cassation, criminal chamber 18/09/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/1974
- Date
- 18/09/1974
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، خزامي، محمصاني، طليع
- Source
- Lebanese University
- اصول تقسيط الغرامة وابدالها بالحبس عند عدم الدفع
-
بما انه بتاريخ 1974/09/04 ورد من النيابة العامة التمييزية استدعاء السيدة ليلي بستاني سعد مؤرخ في 1974/08/09 تطلب فيه اطلاق سراحها فور انتهاء مدة عقوبتها "وهي تنتهي اليوم" وتعرض فيه انه محكوم عليها بغرامة قدرها مليون وخمسون الف ليرة لبنانية وهي تطلب بشأن هذه الغرامة ان يجري التنفيذ الجبري على عقاراتها ابرزت افادتي عقاريتين ببعض ما تملك وتطلب بالنتيجة عدم ابدال الغرامة بالحبس لتوافر الشروط القانونية الواردة في المادة 54/4 كما ورد مع هذا الاستدعاء كتاب حضرة النائب العام يطلب فيه من المجلس العدلي القاضي باساس الدعوى ان يتخذ القرار الخاص الوارد ذكره في الفقرة الثانية من المادة 54/4 وبما ان المستدعية السيدة ليلي بستاني سعد قد حكم عليها بمقتضى الحكم الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 974 بعقوبة اضافية غرامة قدرها مليون وخمسين الف ليرة. وبما انه لا يحتم على المحكمة ان تقضي في نفس قرارها الاساسي بابدال الغرامة بالحبس في حال عدم الدفع على ما هو يتبين من الفقرة 2 من المادة 54 عقوبات التي تنص على انه يعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل ..." وبما انه في الحالة الحاضرة يبقى على المجلس العدلي بالاستناد الى الفقرة 2 المذكورة ان يتخذ بقرار خاص التدبير الاصولي الواجب اتخاذه. وبما ان المستدعية تصرح ان لديها دخلا يمكن التنفيذ عليه كافيا لايفاء الغرامة وبما ان المستدعية علاوة على ذلك تعهدت بالايفاء على الشكل التالي: اولا - خمسون الف ليرة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اليوم. ثانيا - خمسون الف ليرة لبنانية ضمن الشهر الذي يلي انتهاء المدة الاولى. ثالثا - خمسون الف ليرة في الشهر الذي يلي انتهاء الشهر السابق. رابعا - ماية الف ليرة لبنانية شهريا ابتداء من انتهاء الشهر الاخير. خامسا - لا يكون حاجة لارسال اي انذار او علم او معاملة بالدفع. وبما ان المادة 447 من الاصول الجزائية معطوفة على المادة 53 منه التي تشير اليها تعطي المحكمة حق اداء الغرامة اقساطا تساوي على الاقل حد العقوبة الادنى وذلك ضمن سنة. وبما ان تعهد المستدعية يحوي دفع الغرامة اقساطا تجاوز قيمتها حد العقوبة الادنى. وبما انه بالنظر الى المستندات التي ابرزتها المستدعية والتي تفيد ان لها عقارات عديدة يظهر منها ان تعهد المستدعية جدى وانه بامكانها تنفيذه. وبما ان المجلس يرى تقسيط الغرامة المحكوم بها على المستدعية وفقا لتعهدها وبالنتيجة التي يقترن بها في حال عدم التنفيذ نسبة لاي قسط من الاقساط المستحقة.