Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
51/1975
Date
12/05/1975
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- اصول تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم وحساب العقوبة المنفذ قسم منها في الخارج

-

بما انه يتبين من مراجعة محضر التحقيق الاولي المجري من مكتب المخدرات ان تاريخ الجريمة المسندة الى المتهمة المستدعية هو تاريخ 1970/03/14 وبما انه يتبين من الافادات الرسمية الصادرة من السلطات العراقية ان المستدعية قد لوحقت بنفس هذه الجريمة وحكمت هناك بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونفذت منها ثلثيها. وبما ان خطأ ماديا وقع بتاريخ حصول الجرم وهذا الخطأ هو اعتبار ان الجريمة وقعت في 1971/03/14, وقد اعتمدت هذه المحكمة هذا الخطأ المادي الذي يقتضي تصحيحه. وبما ان يقتضي بالاستناد الى ذلك تفسير ما ورد في الفقرة الحكمية من حسم مدة التوقيف على انه تسجل بالاضافة الى مدة التوقيف التي قضتها في لبنان مدة السنتين التي نفذتها في العراق وذلك سندا للمادتين 29 و205 ق.ع.