Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1969

Court
تمييز مدني
Number
69/1969
Date
02/07/1969
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، حاتم
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة بتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم

-

بما ان هذه المحكمة اصدرت بتاريخ 2 نيسان سنة 1964 قرارا بفسخ

الحكم البدائي واعلان افلاس المدعى عليه جان امين كرم واعتبار يوم

تقديم الدعوى البدائية في 23 شباط سنة 1961 تاريخا موقتا لتوقفه عن

الدفع وتعيين القاضي البدائي السيد سيمون معوشي قاضيا منتدبا وتعيين

السيد فريد كنعان وكيلا للتفليسة واعادة الاوراق الى المحكمة البدائية

لمتابعة الدعوى الافلاسية الخ.

وبما ان النيابة العامة التمييزية طلبت بمطالعتها تاريخ 18 حزيران سنة

1964 المدونة في محضر المحاكمة تصحيح الخطأ المادي باعتبار ان مرجع

الدعوى البدائية هو محكمة جبل لبنان البدائية وان القاضي المنتدب يجب

ان يكون من قضاة هذه المحكمة.

وبما انه يتبين من مطالعة الاوراق ان الدعوى هي مقدمة اساسا امام محكمة

بداية جبل لبنان وان الحكم صادر عن هذه المحكمة.

وبما انه يقتضي تصحيح الخطأ واعادة الدعوى الى محكمة بداية جبل لبنان

وتعيين احد قضاة هذه المحكمة قاضيا منتدبا.