Court of Cassation, civil chamber 02/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/1969
- Date
- 02/07/1969
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، حاتم
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة بتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم
-
بما ان هذه المحكمة اصدرت بتاريخ 2 نيسان سنة 1964 قرارا بفسخ
الحكم البدائي واعلان افلاس المدعى عليه جان امين كرم واعتبار يوم
تقديم الدعوى البدائية في 23 شباط سنة 1961 تاريخا موقتا لتوقفه عن
الدفع وتعيين القاضي البدائي السيد سيمون معوشي قاضيا منتدبا وتعيين
السيد فريد كنعان وكيلا للتفليسة واعادة الاوراق الى المحكمة البدائية
لمتابعة الدعوى الافلاسية الخ.
وبما ان النيابة العامة التمييزية طلبت بمطالعتها تاريخ 18 حزيران سنة
1964 المدونة في محضر المحاكمة تصحيح الخطأ المادي باعتبار ان مرجع
الدعوى البدائية هو محكمة جبل لبنان البدائية وان القاضي المنتدب يجب
ان يكون من قضاة هذه المحكمة.
وبما انه يتبين من مطالعة الاوراق ان الدعوى هي مقدمة اساسا امام محكمة
بداية جبل لبنان وان الحكم صادر عن هذه المحكمة.
وبما انه يقتضي تصحيح الخطأ واعادة الدعوى الى محكمة بداية جبل لبنان
وتعيين احد قضاة هذه المحكمة قاضيا منتدبا.