Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1969

Court
تمييز مدني
Number
17/1969
Date
16/01/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- في امكانية تصحيح الاخطاء المادية الواردة في الحكم بنتيجة خطأ حسابي

-

وبما ان الخطأين المذكورين والناتجين عن عمليات الطرح والجمع هما من

الاخطاء المادية التي تجيز المادة 445 محاكمات مدنية تصحيحها