Court of Cassation, criminal chamber 10/07/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167/1975
- Date
- 10/07/1975
- President
- منير محمصاني
- Members
- اليازجي، جعجع
- Source
- Lebanese University
- شروط ادغام العقوبات
-
بما ان الجرم المسند الى المستدعي والذي قضت المحكمة العسكرية بحبسه من اجله ثلاثة اشهر سندا للمادة 573 و 733 ق.ع. قد ارتكب في 11 تموز 967 اي قبل ان ينبرم بحقه الحكم الصادر عن محكمة التمييز هذه بتاريخ 973/08/02 والحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 973/08/02 والحكم الثالث الصادر عن نفس المحكمة بذات التاريخ والتي ادغمت جميع عقوباتها بالقرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1973/09/13. وبما ان شروط المادة 205 ق.ع. تكون متوفرة في هذه الحالة ويقتضي اجابة الطلب .