Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
167/1975
Date
10/07/1975
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- شروط ادغام العقوبات

-

بما ان الجرم المسند الى المستدعي والذي قضت المحكمة العسكرية بحبسه من اجله ثلاثة اشهر سندا للمادة 573 و 733 ق.ع. قد ارتكب في 11 تموز 967 اي قبل ان ينبرم بحقه الحكم الصادر عن محكمة التمييز هذه بتاريخ 973/08/02 والحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 973/08/02 والحكم الثالث الصادر عن نفس المحكمة بذات التاريخ والتي ادغمت جميع عقوباتها بالقرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1973/09/13. وبما ان شروط المادة 205 ق.ع. تكون متوفرة في هذه الحالة ويقتضي اجابة الطلب .