Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1957
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1957
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/1957
- Date
- 23/01/1957
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة للبت بطلب الادغام
-
حيث ان مستدعي الادغام حكم بتاريخ 1952/06/30 بالحبس خمسة ايام وقبل ان يتنفذ بحقه هذه العقوبة لوحق بجناية وقضى عليه بالنتيجة من هذه المحكمة وبتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1953 بالاعتقال الوقت لمدة خمس سنوات وحيث ان هذه المحكمة هي التي اصدرت الحكم الاخير وحيث انه على ضوء المادة 205 من قانون العقوبات ليس ما يمنع اجابة طلب المستدعي.