Court of Cassation, criminal chamber 28/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/1997
- Date
- 28/01/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- انطوني عيسى الخوري، خضر زنهور
- Source
- Lebanese University
- شروط ادغام عقوبتين
-
حيث ان المادة 205 من قانون العقوبات تتضمن في فقرتها الاخيرة انه اذا لم يكن قد قضي بادغام او بجمع العقوبة المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله وحيث ان هذه المحكمة هي التي اصدرت الحكم الاخير بتاريخ 14/12/94 فتكون صالحة للنظر بطلب الادغام المالي وحيث ان الحكمين المطلوب تقرير ادغام عقوبتيهما قد صدرا بالصورة الوجاهية واصبحا بالتالي مبرمين كما يتبين خاصة من الافادة المرفقة المتعلقة بالحكم الاول وحيث ان الفعل موضوع الدعوى الاخيرة لم يقترف بعد انبرام الحكم في الدعوى الاولى وانما التحقيق في الدعويين معا حصل في وقت واحد تقريبا حسبما يتبين من التواريخ الواردة في الحكمين وحيث ان شروط الادغام المنصوص عنها في المادة 205 من قانون العقوبات متوفرة في الحالة الحاضرة