Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
65/1992
Date
14/04/1992
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها لقبول طلب ادغام العقوبتين

-

بما انه تبين من صورة الحكمين المبرزين ان هذه المحكمة هي التي اصدرت الحكم الاخير بحق المستدعى وبذلك تكون صالحة للنظر بطلب الادغام وبما انه يشترط لتطبيق الادغام ان تقع الجريمة الثانية قبل ان يصبح الحكم الصادر في الجريمة الاولى مبرما وبما انه من مراجعة صورة الحكمين المبرزين يتبين ان الجريمتين قد وقعتا خلال عام 1984 وقبل صدور اي من هذين الحكمين ويكون شرط الادغام متوفرا. وبم ان المحكمة ترى اجابة الطلب عملا باحكام المادة 205 من قانون العقوبات.