Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/1993
- Date
- 12/03/1993
- President
- عصام بارودي
- Members
- المولى، سكاف
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب ادغام العقوبات
-
وبما ان هذه المحكمة قد اصدرت بتاريخ 30/1/92 آخر حكم بحق المستدعي وبما ان شرط الادغام المنصوص عنه في المادة 205 من قانون العقوبات يكون متوافرا والحالة هذه.