Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
46/1993
Date
12/03/1993
President
عصام بارودي
Members
المولى، سكاف
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب ادغام العقوبات

-

وبما ان هذه المحكمة قد اصدرت بتاريخ 30/1/92 آخر حكم بحق المستدعي وبما ان شرط الادغام المنصوص عنه في المادة 205 من قانون العقوبات يكون متوافرا والحالة هذه.