Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/1994
- Date
- 25/03/1994
- President
- خليل زين
- Members
- سكاف، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول ادغام عقوبتين في الدعاوى الجزائية
-
حيث ان هذه المحكمة هي التي اصدرت القرار الاخير, فهي الصالحة للنظر في طلب الادغام, وحيث وفقا للمادة /205/ عقوبات, فان الادغام جائز, ويطلب, ويقرر, في ملاحقة, او عدة ملاحقات, وحيث, حسب الفقرة الاولى, من هذه المادة, ان عدم جمع العقوبات (Non-Cumul) هو القاعدة والاستثناء عملا بالفقرة الثانية, هو الجمع, وحيث ان الفعل موضوع, الدعوى الاخيرة, لم يفترق بعد انبرام القرار موضوع الدعوى, الاولى, هذا فضلا عن ان المضبوطات حصلت في يوم واحد, حسبما يتبين من القرارين موضوع الطلب وحيث تكون شروط الادغام متوافرة, شكلا واساسا, وينبغي اجابة الطلب.