Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
64/1994
Date
25/03/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط قبول ادغام عقوبتين في الدعاوى الجزائية

-

حيث ان هذه المحكمة هي التي اصدرت القرار الاخير, فهي الصالحة للنظر في طلب الادغام, وحيث وفقا للمادة /205/ عقوبات, فان الادغام جائز, ويطلب, ويقرر, في ملاحقة, او عدة ملاحقات, وحيث, حسب الفقرة الاولى, من هذه المادة, ان عدم جمع العقوبات (Non-Cumul) هو القاعدة والاستثناء عملا بالفقرة الثانية, هو الجمع, وحيث ان الفعل موضوع, الدعوى الاخيرة, لم يفترق بعد انبرام القرار موضوع الدعوى, الاولى, هذا فضلا عن ان المضبوطات حصلت في يوم واحد, حسبما يتبين من القرارين موضوع الطلب وحيث تكون شروط الادغام متوافرة, شكلا واساسا, وينبغي اجابة الطلب.