Rulings

State Council 04/12/1967

شورى حكم رقم : 1755 /1967

Court
شورى
Number
1755/1967
Date
04/12/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في وجوب استئخار البت باسباب الطعن بمرسوم في حال كان السند القانوني للمرسوم المذكور مرتكزا على نتيجة مراجعة نقض قرار لديوان المحاسبة

-

وحيث ان مرسوم التصحيح المطعون فيه بالمراجعة الحاضرة يستند الى قرار ديوان المحاسبة الذي لا يمكن فصل فقرته الحكمية عن الاسباب التي اعتمدها وحيث ان اسباب النقض الموجهة ضد قرار ديوان المحاسبة هي ذاتها الموجهة ضد مرسوم التصحيح في المراجعة الحاضرة وان ابطال قرار ديوان المحاسبة سيؤول الى وجوب صرف النفقة وبالتالي الى صحة المرسوم 1188 الذي ادى الى معاملة عقدها والى اعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل وحيث ان مرسوم التصحيح يصبح نتيجة لذلك مفتقرا الى سنده القانوني وعليه ينبغي انتظار مصير مراجعة النقض قبل البت بالمراجعة الحاضرة.