State Council 04/12/1967
شورى حكم رقم : 1755 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1755/1967
- Date
- 04/12/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في وجوب استئخار البت باسباب الطعن بمرسوم في حال كان السند القانوني للمرسوم المذكور مرتكزا على نتيجة مراجعة نقض قرار لديوان المحاسبة
-
وحيث ان مرسوم التصحيح المطعون فيه بالمراجعة الحاضرة يستند الى قرار ديوان المحاسبة الذي لا يمكن فصل فقرته الحكمية عن الاسباب التي اعتمدها وحيث ان اسباب النقض الموجهة ضد قرار ديوان المحاسبة هي ذاتها الموجهة ضد مرسوم التصحيح في المراجعة الحاضرة وان ابطال قرار ديوان المحاسبة سيؤول الى وجوب صرف النفقة وبالتالي الى صحة المرسوم 1188 الذي ادى الى معاملة عقدها والى اعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل وحيث ان مرسوم التصحيح يصبح نتيجة لذلك مفتقرا الى سنده القانوني وعليه ينبغي انتظار مصير مراجعة النقض قبل البت بالمراجعة الحاضرة.