Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1970

Court
تمييز مدني
Number
33/1970
Date
17/03/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، طربيه
Source
Lebanese University

- في وجوب استئخار البت بالدعوى امام المحكمة العدلية عندما يتطلب بتها تقدير صحة امر اداري

-

وحيث ان هذه المحكمة قالت بقرارها المؤرخ في

1970/01/20 بانه اذا صح ما تدعيه البلدية من ان الهدم الذي قامت به

اللجان كان قانونيا ومنسجما مع نظرية المخاطر فان امر النظر بهذه الدعوى

يخرج عندئذ عن اختصاص المحاكم العدلية التي يجب ان تعلن عدم صلاحيتها

بصورة مطلقة عملا باحكام المادة 55 من نظام مجلس الشورى المرسوم

الاشتراعي رقم 119 تاريخ 1959/06/12 التي تنص ينظر مجلس الشورى في

طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية وعلى المحاكم العدلية ان

ترجيء البت في الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى

تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحيتها

وحيث انه استنادا الى ما تقدم يقتضي استئخار هذه الدعوى ريثما يبت

مجلس الشورى بقانونية او عدم قانونية الهدم موضوع الدعوى

وحيث انه يقتضي اذا تكليف الاكثر عجلة من الفريقين لاقامة الدعوى امام

مجلس الشورى حتى اذا ما بت بالنقطة المثارة تتابع هذه المحكمة الدعوى

على ضوء ما قرره

لذلك وعطفا على قرار النقض المؤرخ في 1970/01/02 تقرر المحكمة بالاتفاق

تكليف الاكثر عجلة من الفريقين لاقامة دعوى امام مجلس الشورى ليفصل

بمسألة قانونية ام عدم قانونية الهدم واستئخار هذه الدعوى ريثما تفصل

الدعوى المتفرعة عنها وشطبها من جدول المرافعات مؤقتا على ان لا تعود

اليه الا بعد ابراز قرار من مجلس الشورى بالمسألة المثارة حول قانونية

الهدم

- مدى حق الاهل وضع اولادهم القصر كخدم عند الغير والاستفادة من اجرهم.

-

وحيث ان المادة 122 من القانون هذا تحدد اهم حقوق وواجبات

السلطة الوالدية نحو اولادهم ومنها الانتفاع باستخدامهم لمصلحة العائلة

الفقيرة.

وحيث ان هذه الفقرة لا تعني ما تريده المميزة من انه يحق لها ان تضع

ابنتها كخادمة عند الغير وتستفيد من اجرها انما ترمي هذه الفقرة الى

القول بانه يحق للوالدين استخدام اولادهم القصر في البيت الابوي اي ان

يقوم هؤلاء بخدمة ما يحتاجه المنزل الذي به يعيشون

وحيث انه بالاضافة الى ذلك فالعائلة لم تنتفع من اجر الابنة لانها لم

تكن بحاجة اليها بدليل ان الوالدة كانت تودع هذه الاموال وبالفائدة لدى

نسيب عزيز ضاهر.

وحيث انه لا يسع المميزة ان تدلي بموجب هذه الدعوى بان الاموال التي

كانت تأخذها من ابنتها بعد بلوغها سن الرشد كانت بمثابة نفقة لها عملا

باحكام المادة 140 من القانون المذكور لان ترتب النفقة يحتاج الى حكم

مذهبي الامر غير المتوفر في هذه الدعوى ولا يمكن لهذه المحكمة ان ترتب

نفقة على الابنة لوالدتها لعدم الاختصاص بحيث يغدو السببان المدلى

بهما مردودين

وحيث انه ينتج عما تقدم فسخ الحكم البدائي والحكم مجددا بالزام المميزة

بان تدفع لابنتها المميز عليها مبلغا قدره /7270/ ليرة ل. مع فائدته

القانونية من تاريخ الادعاء

وحيث ان الجهة المدعية كانت رجعت عن دعواها بحق نسيب ضاهر )محضر

محاكمة استئنافية صفحة 4 جلسة 1967/05/11

- المحكمة المختصة للنظر بدعوى النفقة للوالدين على الاولاد.

-

وحيث انه لا يسع المميزة ان تدلي بموجب هذه الدعوى بان الاموال التي

كانت تأخذها من ابنتها بعد بلوغها سن الرشد كانت بمثابة نفقة لها عملا

باحكام المادة 140 من القانون المذكور لان ترتب النفقة يحتاج الى حكم

مذهبي الامر غير المتوفر في هذه الدعوى ولا يمكن لهذه المحكمة ان ترتب

نفقة على الابنة لوالدتها لعدم الاختصاص بحيث يغدو السببان المدلى

بهما مردودين

وحيث انه ينتج عما تقدم فسخ الحكم البدائي والحكم مجددا بالزام المميزة

بان تدفع لابنتها المميز عليها مبلغا قدره /7270/ ليرة ل. مع فائدته

القانونية من تاريخ الادعاء

وحيث ان الجهة المدعية كانت رجعت عن دعواها بحق نسيب ضاهر )محضر

محاكمة استئنافية صفحة 4 جلسة 1967/05/11