Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/1986

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1986

Court
تمييز مدني
Number
13/1986
Date
06/03/1986
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بصحة العمل الاداري

-

حيث ان تمييز بلدية الشياح مبني اولا على القرار الذي اتخذه

محافظ جبل لبنان بتاريخ 1962/04/04 والذي احل نفسه بموجبه محل مجلس هذه

البلدية لتفويض الاستاذ نعيم بهذه الدعوى وثانيا على الكتاب الذي وجهه

نفس المحافظ الى الاستاذ نعيم بتاريخ 1965/06/04 والمرفق بلائحة

الاستاذ نعيم التمييزية وقد فوضه فيه لتقديم هذا التمييز

وحيث ان لا بد قبل الفصل بهذه الدعوى من الوقوف على صحة كل من هذين

العملين الاداريين من حيث تجييرها للاستاذ نعيم بتقديم المراجعة

التمييزية الحاضرة وان الامر في ذلك يعود للقضاء الاداري وحده