Court of Cassation, civil chamber 24/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1968
- Date
- 24/05/1968
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الوكيل الذي يعمل بلا وكالة او يتجاوز حدود وكالته تجاه من تعاقد معهم
-
وبما ان المميزين قد اسندوا
استئنافا طلب الحكم على الشخص الثالث سعيد بالقيمة التي سوف يحكم
عليهم بدفعها للمستأنفة الميز عليها الى المادة 807 موجبات وعقود التي
تنص على ان الوكيل الذي يعمل بلا وكالة او يتجاوز حد وكالته يلزمه ان
يؤدي بدل العطل والضرر للاشخاص الذين عاقدهم اذا كان العقد لا يمكن
تنفيذه
وبما ان علاوة على ذلك ان صك 1960/09/21 الذي بموجبه اسقط المميز عليه
سعيد القلموني بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شقيقته فاطمة الدعوى والحق
تجاه المميزين معترفا بصحة الاقرارين الصادرين عن المورث ' قد اشتمل على
ان سعيد المذكور يضمن شخصيا نتائج هذا الاسقاط والابراء ويقدر كل عطل
وضرر مهما بلغ مقداره في حال حصول اعتراض على هذا الاسقاط من شقيقته
فاطمة او من غيرها ويتحمل نتائجه مهما كانت
وبما ان المميز عليه سعيد القلموني يكون اذا ضامنا للجهة المميزة
النتائج التي ترتبت تجاهها على ابطال الاسقاط بالنسبة للمميز عليها
فاطمة القلموني