Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/08/1954

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1954

Court
تمييز مدني
Number
93/1954
Date
25/08/1954
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- امكانية ادخال ورثة المتوفي الذي كان تمثيل شخصا معنويا في المحاكمة.

-

وبما ان الدعوى انحصرت الان بالمميز عليه

بوصفه رئيسا لمجلس ادارة الجمعية العربية لمستوردي القهوة حتى ولو كان

مركز هذه الجمعية في فلسطين

وبما ان المميز عليه بوصفه رئيسا لمجلس ادارة الجمعية قد توفي اثناء

المحاكمة وقبل قيام الخبير بالمهمة الموكولة اليه المشار اليها انفا

وبما ان الدعوى مقامة على عبد الحميد بيبي الان بوصفه رئيسا لمجلس

ادارة جمعية مستوردي القهوة في فلسطين اما الدعوى عليه بصفته الشخصية

فقد ردت عنه بصورة نهائية مبرمة

وبما انه لا مجال لاجابة طلب الشركة المميزة وادخال ورثة عبد الحميد

بيبي في المحاكمة لان الدعوى الحالية ليست موجهة ضده شخصيا ولان لا

صلاحية لهم للخصومة عن جمعية مستوردي القهوة

وبما انه لاجل صحة الخصومة يقتضي على الشركة المميزة ان تدعو الى

المحاكمة ممثل جمعية مستوردي القهوة القانوني لمتابعة الدعوى على هذه

الجمعية بوجهه تصحيحا للخصومة