Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1970

Court
تمييز مدني
Number
72/1970
Date
16/06/1970
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لتقرير وتفسير صحة العمل الاداري المتمثل بقرار البلدية القاضي بالهدم

-

وحيث ان هذه المحكمة اعتبرت

بقرارها المشار اليه بانه اذا صح ما تدلي به بلدية طرابلس من ان الهدم

كان قانونيا فان امر النظر بهذه الدعوى يخرج عن اختصاص المحاكم

العدلية التي يجب ان تعلن عدم صلاحيتها بصورة مطلقة وذلك عملا باحكام

المادة 21 مدنية والمادة 55 من نظام مجلس الشورى التي تنص ينظر مجلس

الشورى في طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية وعلى المحاكم

العدلية ان ترجىء البت بالدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه

الدعاوى تفسيرا او تقدير صحة عمل ادارى يخرج النظر به عن صلاحيتها

وحيث ان البت في هذه القضية يتوقف على ثبوت قانونية او عدم قانونية

العمل الاداري الذي قامت به بلدية طرابلس والذي يشكل بالنسبة لموضوع

الدعوى وهو التعويض عن الهدم - مسألة مستأخرة يعود امر الفصل بها الى

مجلس الشورى

وحيث انه يقتضي التوقف عن النظر بهذه الدعوى ريثما يبت القضاء

الاداري بقانونية الهدم او عدمه