Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
24/1980
Date
29/05/1980
President
ديب درويش
Members
حويك، ابو مراد
Source
Lebanese University

- يحق لمحكمة الجنايات ان تتثبت من عمر المتهم

-

حيث ان من حق محكمة جنايات جبل لبنان ان تتثبت من عمر المدعي عليه خالد رمضان المحال امامها باعتبار انه عمره بتاريخ وقوع الفعل المسند اليه سبع عشرة سنة بالوسيلة العلمية التي لجأت اليها مع العمل ان هذا المدعي عليه لا يحمل تذكرة هوية بل صرح في افادته الاولية انه من جنسية قيد الدرس . وحيث ان القرار الاتهامي وكذلك التحقيقات الاستنطاقية المهددة له لم تتثبت من عمر المدعي عليه خالد المذكورة بوثيقة رسمية او بكشف فني فيقتضي اطال هذا القرار باعتبار ان محكمة الاحداث هي الصالحة للنظر في الدعوى واحالة المدعي عليه على هذه المحكمة.