Rulings

State Council 18/06/1998

شورى حكم رقم : 677 /1998

Court
شورى
Number
677/1998
Date
18/06/1998
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، نون
Source
Lebanese University

- امكانية ابطال قرار وضع اليد على العقار المستملك دون اتباع الاجراءات القانونية واصول التعويض على المتضرر

-

وبما انه وفيما خص الابطال فان الفقه والاجتهاد مستقران على القول بان وضع اليد على العقار المستملك دون اتباع الاصول والاجراءات المقررة قانونا يشكل عمل استيلاء Emprise irreguliere وبما ان تقدير مشروعية الاستيلاء يدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري وبما انه من الثابت ان قرار وضع اليد المطعون فيه لم تسبقه مراعاة الاصول الواجبة قانونا من ابلاغ لمرسوم اعلان المنفعة العامة واحالة الملف الى اللجنة المختصة بتقدير التعويض او ايداعه في حال توجبه وبما انه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه وبالتالي اعتبار الاستيلاء عملا غير مشروع وبما انه وباعتبار الاستيلاء عملا غير مشروع فان النظر في التعويض يخرج عن اختصاص القضاء الاداري لدخوله ضمن صلاحية القضاء العدلي ويقتضي بالتالي رد طلب التعويض